للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفدا يشعر بوجوده، ولأنه غير مناسب ونفس المتوقع وإن كان موجودا لكن لا يحسن جعله فدا منه، لما سبق.

ولقوله: {إن هذا لهو البلاء المبين} [الصافات: آية ١٠٦]، والمقدمات مع الظن الغالب يكون الذبح مأمورا به، وإن كان كذلك، لكنه بناء على الظن، لا في نفسه، والذبح أشد بلاء منه مطلقا، فكان الحمل عليه أولى.

لا يقال: قوله: {قد صدقت الرءيا} [الصافات: آية ١٠٥]، ينفي كونه مأمورا به - لأنا نمنع ذلك، إذ تصديقه يجعلها صادقة، ويكفي في ذلك العزم والتصميم عليه، سملناه، لكن العازم على الشيء كالفعل له، فيحمل عليه جمعا بين الدليلين.

ثم إنه نسخه قبل وقت فعله.

فإن قلت: بمنع نسخه:

لما روى: (أنه كلما قطع موضعا، وتعداه إلى غيره، وأوصاه الله تعالى)، وبطلان الحياة ليس جزءا من مسمى الذبح، لصحة قوله: "ذبح الحيوان"، وإن لم تبطل حياته بعد.

ولما روى: (أنه تعالى جعل (على) عنقه صفحة من حديد أو نحاس مانعة من تأثيره)، والمقدور منه إنما هو إمرار السكين، دون غيره.

سلمناه، لكن نمنع أنه قبل وقته، فلعله بعد مضي زمان يمكن فعله فيه.

قلت: الدليل عليه: أنه زال التكليف به وفاقا، فإن كان قبل فعله: فهو بالنسخ قطعا، وإن كان بعد فعله: لما احتيج إلى الفدا، ولما سمي الذبح به.

وما ذكر من السندين: فضعيف، لأنه لو وقع لنقل متواترا لإعجازه، ولأن ظاهر قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>