للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأستاذ أبي إسحاق وأبي منصور.

قال ابن سريج: يجوز، لكنه لم يقع.

ونقل الإمام عن الشافعي - رضي الله عنه - مشعر بهذا، وهو خلاف نقل الجماعة عنه.

للمجوز:

أنهما متساويان في معلومية المتن، والدلالة، لو فرضنا كذلك، فيجوز كما في نسخ الكتاب بمثله، والخبر بمثله.

واستدل على الوقوع.

بأنه نسخ قوله تعالى: (ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام) بما روي: (أنه أمر بقتل ابن خطل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة)، ونسخت آية الجلد بما ثبت في السنة: من الرجم للمحصن.

وأجيب:

بمنعه، بل نسخ بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: آية ٥]، فلو

<<  <  ج: ص:  >  >>