للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا ينسخ بالقياس. وقيل: يجوز بالجلي دون غيره. وأما بعده - عليه السلام - فلا، لما سبق.

المجوز:

(أ) (نسخ) تنبيه {الآن خفف الله عنكم} [الأنفال: آية ٦٥] آية التشديد، وهو نسخ بالقياس.

(ب) قياس على التخصيص.

وأجيب:

عن (أ) بمنع أنه قياس، بل هو مستفاد من نفس التخفيف أو مفهومه.

وعن (ب) الفرق، ثم هو منقوض بالإجماع وخبر الواحد ودليل العقل.

[مسألة]

يجوز أن ينسخ بمفهوم الموافقة، ما يجوز أن ينسخ بمنطوقه، ويجوز نسخه معه، وبدونه غير جائز.

وتردد عبد الجبار فيه

لنا:

أنه مناقض للغرض.

قال: إن كان تابعا فرفعه لا يرفع أصله، وإلا: فظاهر، كما في تحريم شيئين.

وأجيب: بأن المتبوع إذا كان لازما، فلا نسلم ذلك فيه، ونسخ الأصل مستلزم نسخه، لأنه تابع فيزول بزواله. وأورد: بأنه في ثبوته لا في دوامه، ثم هو منقوض بما إذا نسخ الوجوب وبقي الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>