للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويلزمهم زيادة عبادة على العبادة (الأخيرة)، فإنها تجعلها غير الأخيرة، وتغير عددها.

و- أيضا - كونها وسطى أمر حقيقي، فلا يكون إزالته نسخا، وزوال وجوب المحافظة عليها تبعا لزواله، فلا يكون نسخا، لما ستعرف.

وما يقال: بأن الأمر الحقيقي إذا قرره الشرع يصير شرعيا، فيكون نسخا - ضعيف، لأن ذلك فيما يتصور أن يرد الشرع بخلافه، دون غيره وما ليس كذلك - كزيادة الركعة، والتغريب، والإيمان - كذلك عندنا، والحنابلة، والجبائيين ...

خلافا للحنفية.

وقيل: إن كانت جزءًا.

وقيل: إن نفت الزيادة شيئا مما أفاده النص، ولو بدليل الخطاب.

عبد الجبار: إن كانت بحيث لو فعل المزيد عليه بدونها، لم يعتد به.

الغزالي: إن كانت متصله به، رافعة للانفصال والتعدد: لا، كزيادة الشرط، وهي على ما قبله نسخ.

الكرخي، وأبو عبد الله البصري: إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل: لا، كقطع رجل السارق بعد قطع يده.

البصري: أنها تزيل شيئا، وأقله عدمها، فالزائل بها إن كان حكما، شرعيا: فنسخ، إلا: فلا، وحيث كان نسخا لا يجوز إثباته بالقياس، والإجماع، وخبر الواحد، وإن كان المزال ثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>