للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أ) وزيف: بأنه غير جامع، إذ لو أجمعوا على غيره كان مثله، وبأن قوله: (خاصة) مستدرك، إذ لو حذف لم يدخل غيرهم - أيضا -.

وأورد: بأنه يقتضي أن لا يكون اتفاق أهل العصر إجماعا إذ أمته من يوجد إلى القيامة.

(ب) وحجية إجماع العوام عند خلو العصر عن المجتهد.

وأجيب:

وعن (أ) بأن المعدوم ليس بأمة، فلم يدخل فيه من يوجد.

وعن (ب) إن اعتبر قولهم في الإجماع منعنا عدم حجيته وإلا: منعنا إمكانه، إذ لا يخلو العصر عمن يقوم بالحق.

النظام: هو (كل قول قامت حجته).

وقصد به الجمع بين مذهبه، ومذهب السلف والنزاع لفظي.

والصحيح: أنه (اتفاق المجتهدين في فن ما، الموجودين في كل عصر، من أمة محمد - عليه السلام - على ما أمر ما من ذلك الفن).

ثم قيل: هو محال.

لأن ما لا يعلم ضرورة، يمتنع اتفاقهم عليه، كاتفاقهم على مأكول واحد، وكلمة واحدة.

وأجيب: بمنعه فيما فيه الرجحان، كاتفاقهم على فساد بيع المضامين والملاقيح، وأسند باتفاق الشافعية والحنفية على قوليهما. وفيه نظر، لأنه إن فسر بحيث يتحد فيه المحمول والموضوع، فليس مما نحن فيه، وإلا: فممنوع، ولو سلم في الظني، ففي القطعي ممنوع.

وقيل: ممكن، لكن لا يعلم وجدانا وعقلا - وهو بين - ولا حسا ولا خبرا، لتوقفه على

<<  <  ج: ص:  >  >>