للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(هـ) أنه إحداث لقول ثالث، وبطلانه سبق.

(و) لا يموت القول بموت المجتهد، إذ تحفظ أقوالهم، ويحتج بها ولها، فلا إجماع معها.

(ز) لو كان حجة لنقض القضاء بخلافه، وأهل العصر الأول أجمعوا على عدمه.

(ح) ما سبق للصيرفي بجوابه.

وأجيب:

عن (أ) أنه لا نزاع في الحال، فلا يجب الرد، ثم مفهومه يدل على عدم وجوب الرد عند عدمه، ثم إن الرد إلى الإجماع رد إليهما.

وعن (ب) أنه خطاب مع العوام. و- حينئذ - وجوب الاقتداء به مشروط لجواز الإفتاء به، فلو استدل به على جواز الإفتاء به لزم الدور، وأيضا - خص عنه الاقتداء بهم في التوقيف، فكذا هذا جمعا بين الدليلين، أو هو محمول على ما يرويه عن الرسول دفعا للتخصيص.

وعن (ج) أنه يلزم حجيته عنده لاندراجه تحت الأدلة، لا به.

وعن (د) أنه ما خفي على كلهم، بل على بعضهم.

وعن (هـ) بمنع أنه ثالث، بل هو أحد القولين السابقين، وحصول صفة القطع (له) لا يدل المغايرة، سلمناه، لكن بينا أنه غير ممنوع عنه مطلقا، سلمناه، لكن مع بقائهما وهو ممنوع، لأنه مشروط بعدم القطع بعدهما.

وعن (و) أن بقاءه على وجه يمنع من انعقاد الإجماع: ممنوع، بمعنى آخر لا يضر.

وعن (ز) أن ما وقع على خلاف الإجماع، إنما ينقض لو وقع بعده، فأما قبله فلا، واستدلالهم بأن أهل العصر الثاني بعض المؤمنين، فلا يكون إجماعهم حجة، كبعض أهل العصر، وبالقياس على امتناع حصول الإجماع بعده - ضعيف جدا.

[مسألة]

إذا انقسموا قسمين فمات أحدهما، أو كفر، يصير الثاني مجمعا عليه لاندراجه تحت أدلة الإجماع، والخلاف فيه كما تقدم.

ولو رجع أحدهما إلى قول الآخر: فمن شرط انقراض العصر في الإجماع، أو جوز ذلك فيما سبق، وقال بحجيته، قال بحجية هذا، بل أولى، لكونه قول كل الأمة، وكون الأول مرجوحا

<<  <  ج: ص:  >  >>