للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسها" الحديث، لأنه روي عن الزهري، وقال: مثله وإن شك الأصل، والفرع ظان - فالأشبه أنه من صور الخلاف، وإن ظنا فمن الوفاق.

لنا:

(أ) أنه قبل بعض التابعين، فإن سهيلا كان يروي حديث: "القضاء بالشاهد واليمين" عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نفسه، ولم ينكر عليه، مع شيوعه، فكان إجماعا، وفيه نظر، فإن أبا حنيفة تابعي، فكيف ينعقد مخالفته، فإن ثبت أن خلافه بعده فينبني على انقراض العصر.

(ب) المقتضى لقبول قوله موجود، وما عرض غير معارض، لاحتمال أنه نسي، فظنه لا يعارض قطعه.

(ج) تصديقه إياه غير معتبر، وإلا: لما قبل عمن سكت عنهم، وحينئذ - يقبل إذا قال: لا أدري، فإنه ليس منه سوى عدم التصديق، وهو من صور الخلاف، والقياس على من روى عمن جن أو مات بعد الرواية غير صحيح، للفرق.

للمخالف:

(أ) أن عمر لم يقبل من عمار ما ذكره من حديث التيمم للجنب.

<<  <  ج: ص:  >  >>