للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأس إذا قدمت أو أخرت إذا أصبت المعنى).

(و) قياسه على شرح الشرع للعجم بلسانهم، بل أولى، لقلة التفاوت بين عربيين، وفيه نظر، إذ لا يتعلق بذلك الشرح نظر واجتهاد، بل هو إعلام كالإفتاء.

(ز) اللفظ غير مقصود بالذات كما في القرآن، لكونه معجزا، فإذا حصل المعنى بتمامه لم يضر اختلافه.

للمخالف:

(أ) قوله - عليه السلام -: "رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع" الحديث، والضمير: يرجع إلى المقالة، فلايتناول غير اللفظ، و-أيضا- قوله: "رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" إشارة إلى تأدية الألفاظ المسموعة.

(ب) تجويزه يؤدي إلى تفاوت عظيم، إذ يجوز للثاني وللثالث، واعتقاده عدم التفاوت: لا يوجب عدمه.

(ج) قياسه على القرآن، وكلمات الأذان والتشهد والتكبير بجامع وقوع التعبد باتباعه.

وأجيب:

عن (أ) بأنه لا يدل على عدم الجواز، بل على أنه أولى، إذ ليس فيه إلا: الدعاء، وهو لا يدل على الوجوب، بلعلى الندب، كما ورد في سنة العصر وغيرها، و- أيضا - فإن تعليله يدل على أن ذلك لاختلاف، ونحن لانجوزه عند احتماله، بل فيما نقطع بانتفائه، و - أيضا - أن

<<  <  ج: ص:  >  >>