للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحققون منهما: حكمه.

للفقهاء:

الأصل ما يبنى عليه غيره، بنى هو على الغير أو لا، أو ما لا يبنى على الغير بني الغير عليه أو لا، والأول: كتحريم الربا في البر، والثاني: تحريمه في النقدين، فيكون المحل أصلا لحصولهما فيه. ولأنه بالأصالة أولى من الحكم، لافتقاره إليه من غير عكس، ومن الدليل لأنه لو علم تحريم الربا فيه ضرورة - أمكن قياس غيره عليه، ولو علمدليله من غير تخصيص بصورة لم يمكن ذلك، فكان أولى.

للمحققين:

أنه لا يقاس عليه بدونه، ولو وجد في غيره أمكن ذلك، ولا الدليل لما تقدم، ولأنه طريق إلىأثبات الحكم، فلو كان أصلا، لكان قول الراوي أصلا فإذا - أصل قياس الذرة على البر هو الحكم لا البر.

وأجيب: بأنا لانقول: إنه أصل بمجرده، بل بشرط وجود الحكم. لا يقال نفس هذا أولى من العكس، لأن المحل مفتقر إليه، فكان أولى.

للمتكلمين:

توقف الحكم على النص توقف المعلول على العلة، وتوقفه على المحل توقف المشروط على الشرط، فكان الأول أولى.

واعلم أن أصالة الحكم بغير واسطة، وأصالتها بواسطة، وهو آية التجوز، فكان الحكم أصلا حقيقة، وهما كذلك مجازا، وتسمية الدليل به أولى من المحل لما سبق.

والفرع: محل الحكم المشبه أو حكمه، ومقتضى قول المتكلمين العلة، لكنه باطل، فإنها أصل

<<  <  ج: ص:  >  >>