للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الحكم في أصل الفرع إنما ثبت بالموجودة فيه وفي أصله، و - حينئذ - يمتنع تعليله بالموجودة فيه، وفي الفرع لأن عليتها إنما تعرف بعد ثبوت ذلك الحكم فيه بعلة أخرى، فلا أثر له. هذا إذا كان حكمه ممنوعا عند الخصم، مقبولا عند المستدل فإن انعكس الأمر صح القياس، إن كان الغرض منه الإلزام، وإلا: فلا. وقيل: لا يصح مطلقا، لأن حاصل الإلزام يرجع إلى إلزام الخصم فالتخطئة في الفرع بإثبات خلاف حكمه، ضرورة تصويبه في تعليل حكم الأصل بالوصف المذكور، وليس هذا أولى من العكس.

و- أيضا - يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل.

وأجيب:

عن (أ) أن إبطال عدم الحكم في الفرع على تقدير تعليل حكم أصله بالوصف بعدم القائل بالفصل - غير آت في الأصل.

سملناه، لكن الكلام الآن في الفرع، دونه، وإن كان دليل الإبطال مشتركا.

وعن (ب) أن اعترافه بالخطأ في نفسه ممنوع، إذ الكلام حيث يكون المقصود الإلزام، وفي زعم الخصم لا يضر.

وأن لا يكون دليل الأصل دليل الفرع، لئلا يلزم الترجيح من غير مرجح. وفيه نظر، لأن كونه متفقا عليه يوجبه فالأولى: أن يعلل باستدراك زيادة المقدمات. وأن لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع، كقياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية.

وهذا حق إن لم يكن للفرع دليل سواه، للزوم تكليف ما لا يطاق، وإلا: فجائز، لجواز ترادف الأدلة.

وأن يكون حكمه متفقا عليه، لئلا يلزم الانتقال.

وشرط بعضهم: أن يكون كذلك بين الأئمة.

والمتفق عليه بين الخصمين - فقط - سموه بـ (القياس المركب).

والأصح: أن القياس المركب أخص منه، وهو ما يكون كذلك لعلتين، كعدم الوجوب في حلي الصبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>