للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا لعدم كونه محصورا. خلافا لقوم.

لنا:

أدلة القياس.

قالوا: الدليل ينفي اتباع الظن، ترك العلم به فيما بعض مقدماته قطعي، لقوته، فيبقى الباقي على الأصل. والقياس على المحصور يبطل الحصر.

أو لأن العدد حجة، وهو كقوله: "خمس يقتلن في الحل والحرم ... " لا لحديث (الربا).

في الأشياء الستة.

وأجيب:

عن (أ) بما سبق غير مرة.

وعن (ب) بمنع أن الحصر مدلوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>