للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممنوع، وقد عرف ضعف دليله في موضعه ثم إنه لا يتأتى في الموكب.

مسألة

وفي التعليل بالحكمة:

ثالثها: إن كانت ظاهرة منضبطة بنفسها جاز، وهو المختار:

(أ) لأن ظن كون الحكم معللا بحكمة، وظن حصولها في آخر يوجب ظن ثبوت الحكم فيه، والظن واجب العمل، وهو غير آت فيما لا ينضبط.

(ب) أنها علة لعلية العلة، فأولى أن تكون علة الحكم ترك العمل به في الخفية وفيما لا ينضبط، فيبقى فيما عداه على الأصل.

(ج) التعليل بها جائز عرفا، إذ يقال: أعطى الأمير لدفع الحاجة وفعل لمصلحة كذا، أو لدفع مفسدة كذا، فوجب أن يجوز شرعا، للحديث.

ولا يجوز أن يعلل بها مطلقا: - وإلا: لما جاز التعليل بالوصف، لزيادة مقدمة لا حاجة إليها، وتكثير إمكان الغلط والحرج والمشقة بسببها. ولأنها إذا كانت خفية غير منضبطة، لم يحصل العلم أو الظن بالمقدمتين، فلا يصح، لفقد شرطه، وكذلك علق الشارع الأحكام بالمظان.

فإن قيل: حصول الظن بالمقدمتين ممنوع، وما الدليل عليه؟ ثم ما ذكرتم معارض: بما أن التعليل بمطلق الحاجة، فيقتضي ثبوته حيث ثبتت وبمخصوصها يقتضي الوقوف عليها ومقاديرها، يستدعي امتيازها عن غيرها، وهو في الخفي متعذر، سلمناه لكنه بعسر وحرج، وهو منفي بالنصوص النافية له.

ثم إنه معارض:

(أ) بأنه لو جاز التعليل بها لوجب طلبها، وهو منفي للمشقة والحرج.

(ب) استقراء الشرع يدل على تعليل الأحكام بالأوصاف دونها، وذلك يفيد ظاهرا امتناعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>