للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المباح وغيره - ترجيح لأمارة الإباحة عينا. و - أيضا - يلزم أن يكون المكلف مخيرا في الاجتهادية، وهو باطل إجماعا.

و- أيضا - يلزم أن يكون الأمر بالنسبة إلى الحاكم والمفتي كذلك، فتدوم المنازعة، ولزم تخيير العامي.

وأورد: أن الأخذ بأحدهما للاحتياط، أو لكونه أقل - ليس بتحكم، ولا بترجيح من غير مرجح. ثم لا نسلم أن العمل بأحدهما تخييرا - ترجيح لأمارة الإباحة، إذ هي تخيير بين الفعل والترك مطلقا، لا التخيير في الأخذ بدليلها أو التخيير في الفعل وتركه عند الأخذ بأمارة الإباحة. وهو كركعتي المسافر، فإنه خير في الأخذ بالعزيمة والرخصة، ولا إباحة، وكمن استحق أربعة دراهم على شخص، فقال له: تصدقت عليك بدرهمين، وإلا: قبلت الكل عن الدين، فالكل واجب مع وجود التخيير في الدرهمين.

ثم إنه غير آت في أمارتي الوجوب والتحريم. ثم لا نسلم امتناع تخيير المجتهد في الاجتهادية مطلقا، (بل) عند الترجيح، ثم لا نسلم لزوم كون الأمر كذلك بالنسبة إلى الحاكم والمفتي، ولما سيأتي ثم امتناع العبث مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، ثم يجوز أن يكن فيه حكمة خفية، لا يطلق عليها، ثم هو منقوض بالتعادل الذهني، وبما أفتى مفتيان، أحدهما: بالحل والآخر: بالحرمة، ولم يظهر له رجحان أحدهما بالحل، والآخر بالحرمة، ولم يظهر له رجحان أحدهما على الآخر.

وأجيب:

عن (أ) بأن النزاع في المتعادلين، وهو ينفي ما ذكرتم.

وعن (ب) أن الأمارتين تناولتا فعلا واحدا من وجه واحد، وإلا: لم تكن مسألتنا و - حينئذ - يمتنع أن يقال: يحرم عند الأخذ بأمارتها، لأنهما - حينئذ - ما قامتا على شيء واحد من وجه واحد، بل على شيئين غير متلازمين. و - أيضا - إن عنى بالأخذ اعتقاد الرجحان: فباطل، لما سبق، أو العزم على الإتيان جزما: فيجب الفعل بلا إذن، ولا منع أو غير جزم: فيجوز الرجوع عنه، وهو ممتنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>