للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا، لأن له صلاحية معرفة طرق الأحكام، فيجب عليه أن يعرف الحكم بدليله، ولو بالمراجعة إلى من يعرف ذلك.

والمجتهد: إذا اجتهد - ظن ذلك حكما - لم يجز له التقليد وفاقا. وإن لم يجتهد:

فثالثها: أنه يجوز تقليد الصحابي، إذا كان مترجحا على غيره في نظره.

الشافعي - قديما - أنه يجوز لغير الصحابي تقليدهم، وهو يشعر: أنه لا يجوز لهم تقليد غيرهم، ولا بعضهم بعضا.

محمد بن الحسن: يجوز تقليد الأعلم.

ابن سريج: بشرط التخيير، أو فوات الوقت.

وقيل: فيما يخصه دون ما يفتي فيه. وقيل: بشرط خوف فوات الوقت. ونسبا - أيضا - إليه.

للمانع:

(أ) {فاعتبروا} [الحشر: آية ٢]، والعامي غير مراد منه وفاقا لعجزه، فلو لم يكن المجتهد مرادا - لزم التعطيل.

(ب) القياس على الأصول، بجامع القدرة على الاحتراز عن الضرر المحتمل.

وفرق: بأن المطلوب في الفروع الظن، وأنه حاصل بالتقليد، فإن أريد به مطلقا: فممنوع، والمستند إلى الإمارة غير حاصل. ولا ينقضي: بقضاء القاضي، إذ لا يجوز خلافه، مع أنه تقليد، ويجوز السؤال عمن يخبر عن الرسول للقادر على سؤاله، لأنا نمنع أنه تقليد، إذ الدليل

<<  <  ج: ص:  >  >>