للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمبني على الظن ظني.

وأجيب: بأنه قد يفيد اليقين، لقرائن معلومة، أو محسنة.

[مسألة]

الخطاب المستقل بالإفادة - بلفظه - حمل على الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية، ثم المجاز على ترتيبها، وتحمل كل ظائفة على ما يتعارفه، لئلا يتعطل.

والمستقل بها - بمعناه - هي أقسام الدلالة الالتزامية -، وقد سبقت.

وغير المستقل: إن استقل بضم مثله إليه، وهو قسمان:

أحدهما: أن يفيد أحدهما إحدى المقدمتين والآخر الأخرى كقوله: {أفعصيت أمري} [طه: آية ٩٣] مع قوله تعالى: {ومن يَعصِ الله ورسوله} [النساء: آية ١٤].

وثانيهما: أن يفيد أحدهما حكمًا لشيئين، والآخر بعضه لأحدهما فيتعين الباقي للآخر كقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: آية ١٥]. مع قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: آية ٢٣٣].

أو بغيره: كالإجماع، والقياس، وشهادة حال المتكلم، فإن كونه شارعًا يعين الحكم دون غيره.

فصل

في تقسيم الأحكام الشرعية

الخطاب: إن اقتضى الفعل جازمًا فهو (الوجوب)، أو غير جازم فهو (الندب)، أو الترك فهو (التحريم)، أو غير جازم فهو (الكراهة)، أو خير بينهما فهو (الإباحة).

[١] الواجب:

<<  <  ج: ص:  >  >>