للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٨ - ((باب المأذون))

[٢٩٨/ ١]- وجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي بهذه الدراهم لحماً أو خبزاً، ليس بإذن له في التجارة، إلاَّ أبا حنيفة فإنه قال: القياس أن يكون مأذوناً له في التجارة كلها.

[٢٩٩/ ٢]- وأجمعوا أن ما وُهِبَ للعبد المأذون له في التجارة أو تُصُدِّقَ به،

<<  <   >  >>