للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجد الإطعام, فإنه دَين عليه إلى ميسرته, إلا الأوزاعي رضي الله عنه, فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره.

[٣٦/ ٦]- وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عن نذر, إلّا الليث بن سعد رضي الله عنه, فإنه أباح ذلك فيها.

[٣٧/ ٧]- وأجمعوا أن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا وهو على الصفة التي ذكرناها قبل هذه المسألة فعليه مع القضاء الكفارة, إلّا الشافعي

<<  <   >  >>