للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول فالأول، فالأول مثل الجزور، ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف، وحضروا الذكر".

وأخرج الموطأ (١) والترمذي (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) الرواية الأولى، وزاد الموطأ، في الساعة الأولى.

وللنسائي (٥) أيضاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي بقرة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة".

وللنسائي (٦) أيضاً نحو الأولى، وفيها: "ومثل المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي شاة، ثم كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة".

وفي أخرى (٧) نحوها، وفيه بعد الدجاجة عصفور، وأسقط "البطة".

١٧٢٠ - * روى ابن خزيمة عن أنس، قال: كنا نبكر- يعني الجمعة- ثم نقيل.

١٧٢١ - * روى ابن ماجه عن علقمة خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد


(١) الموطأ (١/ ١٠١) ٥ - كتاب الجمعة، ١ - باب العمل في غسل يوم الجمعة.
(٢) الترمذي (٢/ ٣٧٢) أبواب الصلاة، ٣٥٨ - باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة، قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
(٣) أبو داود (١/ ٩٦) كتاب الطهارة، ١٢٩ - باب في الغسل يوم الجمعة.
(٤) النسائي (٣/ ٩٩) ١٤ - كتاب الجمعة، ١٤ - وقت الجمعة.
(٥) النسائي (٢/ ١١٦) ١٠ - كتاب الإمامة، ٥٩ - التهجير إلى الصلاة.
(٦) النسائي (٣/ ٩٨) ١٤ - كتاب الجمعة، ١٣ - التبكير إلى الجمعة.
(٧) النسائي (٣/ ٩٨، ٩٩) نفس الموضع السابق.
(الجزور): البعير، ويقع على الذكر والأنثى.
١٧٢٠ - ابن خزيمة (٣/ ١٧٠) ١٠٢ - باب استحباب التبكير بالجمعة. وهو صحيح.
١٧٢١ - ابن ماجه (١/ ٣٤٨) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٨٢ - باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة.
وقال المنذري في الترغيب: رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم، وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>