للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سرية، فوافق ذلك الجمعة، فغدا أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ألحقهم، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه، فقال: "ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ " قال: أردت أن أصلي معك، ثم ألحقهم، فقال: "لو أنفقت ما في الأرض ما أدرك فضل غدوتهم".

قال البغوي وهو شافعي: وكل من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال قبل أن يصلي الجمعة، وإن سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر، فلا بأس، غير أنه يكره إلا أن يكون سفره سفر طاعة من غزو أو حج، فالأولى أن يخرج، وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة فلا يسافر حتى يصلي الجمعة.

وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت.

وروي أن عمر بن الخطاب سمع رجلاً عليه هيئة السفر يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت، فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحسب عن السفر. أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٥٤). قال الشيخ شعيب: سنده قوي.

١٧٥٢ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الجمعة على من سمع النداء". وقال فيه "إنما الجمعة على من سمع النداء".

قال في النيل (٣/ ٢٧٦): الحديث قال أبو داود في السنن رواه جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة انتهى. وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي قال المنذري: وفيه مقال وقال في التقريب: صدوق.

وقال في (٣/ ٢٧٧ - ٢٧٨): (يدل على أن الجمعة لا تجب إلا على من سمع النداء


= مدلس وكثير الخطأ، وقد رواه بالعنعنة، وله شاهد بمعناه عند ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ٢٩٨ (من طريق ابن لهيعة، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
١٧٥٢ - أبو داود (١/ ٢٧٨) كتاب الصلاة، ٢١١ - باب من تجب عليه الجمعة.
سنن الدارقطني (٢/ ٦) باب الجمعة على من سمع النداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>