للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣٩ - * روى البخاري عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟! هذا لفظ حديث أبي عمار.

وقال يوسف: قالت: لا، كان عمله ديمة.

[- من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة]

١٨٤٠ - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "صلاتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهما سراً وعلانية، في سفر ولا حضر: ركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد العصر".

وفي رواية (٣) قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة".

أقول: صلاة النافلة بعد فريضة العصر مكروهة لنصوص ثابتة، ولكن فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة راتبة الظهر البعدية فقضاها بعد صلاة العصر، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا فعل شيئاً أثبته وداوم عليه، ولذلك داوم على ركعتين بعد العصر فهي خصوصية له.


١٨٣٩ - البخاري (١١/ ٢٩٤) ٨١ - كتاب الرقاق، ١٨ - باب القصد والمداومة على العمل.
ابن خزيمة (٢/ ٢٦٤) ٥٦٧ - باب ذكر الدليل ... إلخ.
١٨٤٠ - البخاري (٢/ ٦٤) ٩ - كتاب مواقيت الصلاة، ٣٣ - باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت.
مسلم (١/ ٥٧٢) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٥٤ - باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر.
النسائي (١/ ٢٨٢) ٦ - كتاب المواقيت، ٣٦ - باب الرخصة في الصلاة بعد العصر.
(١) البخاري (٣/ ٥٨) ١٩ - كتاب التهجد، ٣٤ - باب الركعتان قبل الظهر.
أبو داود (٢/ ١٩) كتاب الصلاة، ١ - باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة.
النسائي (٣/ ٢٥١، ٢٥٢) ٢٠ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، ٥٦ - باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>