للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

- مما ذكره فقهاء الحنفية عن التطوع: أن التطوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة، ونفل مطلق، والنفل المطلق: إما أن يكون في ليل أو نهار، والسنن غير المؤكدة: إما أن تكون في ليل أو نهار، ثم السنن عامة تنقسم إلى قسمين: راتبة وغير راتبة، والراتبة نفسها منها: المؤكدة ومنها غير المؤكدة، ومنها ما يكون الركعتان الأوليان منها مؤكدة، والركعتان الأخيرتان غير مؤكدة، فإذا كانت الركعتان المؤكدتان من السنن الرواتب خالصتين فإنهما لا يفترقان عن الفريضة في شيء، إلا أنهما يصليان بدون جماعة والأفضل فيهما.

وأما إذا كانت الراتبة المؤكدة أربعاً كصلاة الظهر القبلية، فإنها لا تفترق عن صلاة الفريضة إلا بوجوب قراءة الفاتحة مع شيء من القرآن في كل ركعة من الركعات، أما إذا كانت الصلاة الراتبة غير مؤكدة وصلاها الإنسان ثنتين فهي كالسنة المؤكدة في الأحكام، أما إذا أراد الإنسان أن يصلي غير المؤكدة أربعاً أو يضيف إلى المؤكدة ركعتين غير مؤكدتين ففي هذه الحالة يتم مع التشهد الأول الصلوات الإبراهيمية ثم إن شاء سلم وقام إلى الركعتين الأخريين وإن لم يشأ أن يسلم وأتم الصلاة أربعاً فإنه يبدأ الركعة الثالثة كما بدأ الأولى بالثناء والتعوذ والبسملة ويقرأ في كل الركعات فاتحة وسورة أو شيئاً من القرآن مضافاً إلى الفاتحة وفي القعود الأول يقرأ الصلوات الإبراهيمية وفي الرواتب لا يزاد على أربع، وأما ما سوى الصلوات الراتبة فإن صلاها ثنتين ثنتين فالأمر واضح فهي كالمؤكدة، وإن صلاها أربعاً فإنها تعامل كالسنة غير المؤكدة، بل ذهب أبو حنيفة إلى جواز أن تصلى ثماني ركعات بتسليمة واحدة، والمفتى به عند الحنفية أن ما سوى السنن الرواتب المحددة فالأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى وفي النهار أربعاً، ومن كلام الحنفية أن من شرع في نفل فقد وجب عليه إتمامه وإذا لم يتمه وجب عليه قضاؤه، وإذا نوى أربعاً أو ثمانياً واضطر للتسليم على رأس ركعتين فقد وجب عليه أن يصلي ما فاته مما نواه، وإذا كان هذا في النافلة فمن باب أولى فيما هو أرقى منها، ولم ير الشافعية وجوب إتمام النافلة، ولكنهم يرون وجوب إتمام الحج والعمرة لمن بدأ بهما، وكذلك وجوب إتمام ما بدأ به من فروض الكفاية كصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>