للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد أن الوتر واجب، قال ابن الصامت: كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه".

(كذب أبو محمد) لم يرد بقوله: كذب أبو محمد: تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق، لأن الكذب إنما يجيء في الإخبار، وأبو محمد إنما أفتى فتيا، رأى فيها رأياً، وهو رجل من الأنصار، له صحبة، ولا يجوز أن يكذب في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب من عادتها أن تضع الكذب موضع الخطأ، فتقول: كذب سمعي، وكذب بصري، أي: أخطأ.

١٨٩٣ - * روى ابن خزيمة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري: أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر، قال: أمر حسن جميل، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، وليس بواجب.

أقول: الواجب في اصطلاح العامة وأكثر العلماء هو الفريضة، واصطلح أبو حنيفة لما تأكد الإلزام به بخبر الآحاد اسم الواجب له، وهو دون الفريضة عنده، ومن ههنا حدث إشكال عند أكثر الناس بسبب هذا الاصطلاح، فقد استقر في عقول الناس أن الواجب هو الفريضة وليس عندهم إلا الصلوات الخمس فريضة، فتوهم بعضهم أن أبا حنيفة يزيد على الفرائض الخمس فريضة سادسة فحدث اللبس نتيجة لذلك.

١٨٩٤ - * روى أحمد عن أبي تميم الجيشاني قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى الصبح: الوتر الوتر" ألا وإنه: أبو بصرة الغفاري،


= وهذا حديث صحيح لطرقه وممن صححه ابن عبد البر.
المخدجي: وهو مجهول، قيل: اسمه رفيع، ولكن تابعه عند أبي داود في الرواية الثانية: أبو عبد الله الصنابحي.
أبو محمد: أنصاري صحابي، اختلف في اسمه، قيل: مسعود، وقيل: سعد، وغير ذلك.
١٨٩٣ - ابن خزيمة (٢/ ١٣٧) ٤٣٣ - باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض، وإسناده حسن.
١٨٩٤ - أحمد (٦/ ٣٩٧)، (٦/ ٧).
مجمع الزوائد (٢/ ٢٣٩) قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وله إسنادان عند أحمد أحدهما رجاله رجال

<<  <  ج: ص:  >  >>