للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصلوا بدأوا بواحدة ليشفعوا وترهم ثم سلموا ثم صلوا ما شاؤوا ثم أوتروا مختتمين صلاة الليل، وأخذ آخرون بالروايتين السابقتين على هذه الرواية ومنهم الحنفية، بأن من أوتر ثم بدا له أن يصلي فله أن يصلي ما شاء وليس عليه وتر جديد.

[- الصلاة بعد الوتر]

١٩٣٣ - * روى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين".

أقول: أخذ بهذا بعض الحنابلة فاستحبوا ركعتين بعد الوتر، ولم يقبل ذلك جمهور العلماء، والفتوى عند الحنابلة على غير ذلك وإن كان النص يدل على شيء فإنه يدل على جواز النفل المطلق فقد جرت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوتر في آخر قيامه، فإذا صلى بعد الوتر فذلك نفل مطلق.

[- هل يسلم بعد ركعتي الوتر]

١٩٣٤ - * روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر".

١٩٣٥ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الركعتين في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته".

١٩٣٦ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "صلاة المغرب وتر صلاة النهار".


١٩٣٣ - الترمذي (٢/ ٣٣٥) أبواب الصلاة، ٣٤٤ - باب ما جاء لا وتران في ليلة، وهو حديث حسن لغيره.
١٩٣٤ - النسائي (٣/ ٢٣٥) ٢٠ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، ٣٦ - باب كيف الوتر بثلاث، وإسناده صحيح.
١٩٣٥ - الموطأ (١/ ١٢٥) ٧ - كتاب صلاة الليل، ٣ - باب الأمر بالوتر.
البخاري (٢/ ٤٧٧) ١٤ - كتاب الوتر، ١ - باب ما جاء في الوتر.
١٩٣٦ - الموطأ (١/ ١٢٥) ٧ - كتاب صلاة الليل، ٣ - باب الأمر بالوتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>