للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلام عن هذا الحديث أنه يدل على أن المداومة على ما ليس بواجب تصيره واجباً، والمداومة لم تعهد في الشرع مغيرة لأحكام الأفعال، فكيف خشي عليه الصلاة والسلام أن يغير بالمداومة حكم القيام؟ فأجاب بأنه صلى الله عليه وسلم منه تتلقى الأحكام والأسباب فإن أخبر أن ههنا مناسبة اعتقدنا ذلك واقتصرنا بهذا الحكم على مورده.

٢٠٤١ - * روى النسائي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: "قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين، حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، وكانوا يسمونه السحور".

٢٠٤٢ - * روى الترمذي عن جبير بن نفير، عن أبي ذر، قال: "صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل به حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام به في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال: "إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة"، ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح؟ قال: السحور.

قال التهانوي (٧/ ٥٩): دلالته على ثبوت التراويح بالجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، وفيه أيضاً: أنه صلاها بجماعة بالتداعي لما فيه أنه دعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، وهذا دليل من قال بسنية الجماعة لها مع مواظبة الصحابة على أدائها في جماعة، ولم يرو صريحاً أنه صلى الله عليه وسلم تهجد في هذه الليالي مستقلاً أم لا، وهل كانتا صلاتين أو صلاة واحدة؟ لكن الظاهر تغاير التراويح والتهجد، كما يدل عليه تغاير عنواني أحاديث الترغيب في قيام الليل، وفي قيام رمضان. وكذلك يدل عليه افتراض صوم رمضان بالمدينة بآية البقرة، وقد شرع التهجد قبل ذلك بمكة حين نزلت سورة المزمل، فدل ظاهراً على تغايرهما.


٢٠٤١ - النسائي (٣/ ٢٠٣) ٢٠ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، ٤ - باب قيام شهر رمضان وإسناده صحيح.
٢٠٤٢ - الترمذي (٣/ ١٦٩) ٦ - كتاب الصوم، ٨١ - باب ما جاء في قيام شهر رمضان وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>