للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان شاخصاً سائراً وذكر رأي ابن بطال الذي أوردناه ورجح ما قاله هو.

٢١١٧ - * روى أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى وصلاة النحر مكان صلاة الأضحى.

أقول: صلاة المسافر ركعتان إلا صلاة المغرب فإنها تبقى ثلاث ركعات كما هو الأصل فيها، وفي الأحاديث إنكار أن يفعل الإنسان ذلك بعد أن ثبت أن صلاة المسافر ركعتان مما تفهم منه أن العزيمة في السفر أن يصلي المسافر الرباعية ركعتين ولذلك جعل الحنفية قصر الصلاة واجباً.

٢١١٨ - * روى الطبراني عن مورق قال سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر.

أقول: ليس المراد بالكفر هنا الكفر الذي ينقض الإيمان، لأن القصر في الصلاة مختلف فيه ولكن المراد به كفر النعمة إذ يترك المسافر رخصة الله له في القصر.

٢١١٩ - * روى أحمد عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب ثلاثاً لأنها وتر قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر، والصبح لأنها يطول فيها القراءة. وفي رواية (٤) عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم


٢١١٧ - أحمد (١/ ٣٧).
النسائي (٣/ ١٨٣) ١٩ - كتاب صلاة العيدين، ١١ - باب عدد صلاة العيدين.
ابن ماجه (١/ ٣٣٨) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٧٣ - باب تقصير الصلاة في السفر وهو حديث صحيح.
٢١١٨ - مجمع الزوائد (٢/ ١٥٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
٢١١٩ - أحمد (٦/ ٢٦٥).
(١) أحمد (٦/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>