للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عشرين يوماً يقصر الصلاة".

قال الترمذي: ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع الإقامة وإن أتى عليه سنون ا. هـ (١ - ٧٢). وكذا قاله ابن المنذر، وقد أخرج أحمد في مسنده عن ثمامة بن شراحبيل، قال: خرجت على ابن عمر، فقلت: ما صلاة المسافر: فقال: ركعتين ركعتين إلا المغرب ثلاثاً، قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذي المجاز؟ قال: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة، فقال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، يصلون ركعتين ركعتين ا. هـ ذكره الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه كذا في "النيل". وفيه دلالة على قصر المسافر ما لم يجمع مكثاً انظر (الإعلاء ٧/ ٢٨٢).

أقول: ما سأل عنه ثمامة غير ما أجاب عنه ابن عمر فما سأل عنه السائل هو ما الحكم فيمن نوى الإقامة في مكان خمسة عشر يوماً أو عشرين يوماً فالمذاهب الأربعة على وجوب الإتمام في الصورتين وما أجاب عنه ابن عمر محمول على من لم ينو الإقامة وكان على عزم السفر ثم استجرته الظروف يوماً بعد يوم فطال سفره، وهذه النصوص كلها محمولة على من لم يتيقن الإقامة وكان على الأهبة للسفر أما من تيقن الإقامة فإنه مطالب بأحكام المقيم، وقد غلط ناس أفتوا بجواز القصر مع التيقن من الإقامة التي لا يباح معها القصر.

[- قصر الصلاة في السفر من غير خوف]

٢١٣٠ - * روى مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل ابن عمر، فقال له: إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمداً صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل.


٢١٣٠ - الموطأ (١/ ١٤٥، ١٤٦) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ٢ - باب قصر الصلاة في السفر.
النسائي (٣/ ١١٧) ١٥ - كتاب تقصير الصلاة في السفر، ١ - باب. وهو صحيح.
ابن خزيمة (٢/ ٧٢) جماع أبواب الفريضة في السفر، ٣٦٩ - باب بيان النبي صلى الله عليه وسلم عدد ركعات فريضة السفر.
هناك تعقيب على الحديث وهو:
إلا أن الموطأ لم يسم الرجل، وسماه النسائي: أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>