للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن خزيمة: قد كنت أعلمت قبل أن العرب توقع اسم النائم على المضطجع وعلى النائم الزائل العقل بالنوم، وإنما أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وصلاة النائم: المضطجع لا زائل العقل بالنوم، إذ زائل العقل بالنوم لا يعقل الصلاة في وقت زوال العقل.

أقول: لا تجوز صلاة الفريضة إلا بقيام إلا إذا كان هناك عذر يجيز القعود فما سواه، كالمرض مثلاً وما ذكر في النص عن أن صلاة القاعد على النصف من أجر القائم فذلك محمول على التنفل، وللمتنفل أن يصلي قاعداً أو مضطجعاً أو على دابة وفي صلاته مضطجعاً خلاف وما ذكر في الحديث مما يفهم منه أن من كان معه بواسير جاز له أن يصلي قاعداً فذلك محمول على صورتين: الأولى أن تصيبه بسبب القيام آلام شديدة، والصورة الثانية: أن ينزف دماً حال القيام ويقل أو ينعدم نزيفه حال القعود، ومن صلى قاعداً أو غير ذلك بسبب المرض فله أجره كما لو صلى قائماً. انظر (فتح الباري ٢/ ٥٨٥).

٢١٥٩ - * روى البخاري عن الزهري سمع أنس بن مالك- وهذا حديث عبد الجبار- قال: "سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا نعوده فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعداً".

٢١٦٠ - * روى الشيخان عن عائشة قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: "مروا أبا بكر، فليصل بالناس". قلنا: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، ومتى ما يقوم مقامك يبكي، فلا يستطيع، فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس- ثلاث مرات-


٢١٥٩ - البخاري (٢/ ٥٨٤) ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ١٧ - باب صلاة القاعد.
ابن خزيمة (٢/ ٨٩) صلاة الفريضة عند العلة تحدث، ٣٨٣ - باب صلاة المريض جالساً إذا لم يقدر على القيام.
(جحش): أي انخدش جلده.
٢١٦٠ - البخاري (٢/ ١٥١، ١٥٢) ١٠ - كتاب الأذان، ٣٩ - باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وص ٢٠٤، ٦٨ - باب الرجل يأتم بالإمام ... إلخ.
مسلم (١/ ٣١٣، ٣١٤) ٤ - كتاب الصلاة، ٢١ - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من المرض ... إلخ.
ابن ماجة (١/ ٣٨٩) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ١٤٢ - باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه.
ابن خزيمة (٣/ ٥٣، ٥٤) ١٢١ - باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>