للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: جمع الحنفية بين فعل ابن عمر وفعل ابن عباس بأن قالوا بأن الأصل بعد التكبيرة الأولى قراءة الثناء، فإذا جمع إليها المصلي الفاتحة على نية الثناء فلا حرج، وذهب بعضهم كالشافعية والحنابلة إلى أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى ركن، انظر لمزيد بيان (إعلاء السنن ٨/ ٢١٣ - ٢١٤).

قال ابن بطال في شرح البخاري: اختلف في قراءة الفاتحة على الجنازة، فقرأ بها قوم على ظاهر حديث ابن عباس؛ وبه قال الشافعي. وكان عمر، وابنه وعلي، وأبو هريرة ينكرونه وبه قال أبو حنيفة، ومالك. وقال الطحاوي: من قرأها من الصحابة يحتمل أن يكون على وجه الدعاء لا التلاوة الخ اهـ.

٢٢٤٠ - * روى النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: السُّنة في الصلاة على الجنازة: أن تقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم تكبر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة. وعن الضحاك بن قيس بنحو ذلك.

٢٢٤١ - * روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو سعيد المقبري: إنه سأل أبا هريرة: كيف يصلى على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك: أتبعها من عند أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه، ثم قال: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به مني، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

أقول: كيفية صلاة الجنازة عند الحنفية أن ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء لهذا الميت ثم يكبر التكبيرة الأولى، ثم يقرأ دعاء الثناء (سبحانك اللهم ...) وهو واضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته ولا يرفعها إلا في التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم


٢٢٤٠ - النسائي (٤/ ٧٥) ٢١ - كتاب الجنائز، ٧٧ - باب الدعاء، وإسناده صحيح، وصححه النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما.
٢٢٤١ - الموطأ (١/ ٢٢٨) ١٦ - كتاب الجنائز، ٦ - باب ما يقول المصلي على الجنازة وإسناده صحيح.
أبو يعلى (١١/ ٤٧٧).
مجمع الزوائد (٣/ ٣٣) باب: الصلاة على الجنازة، وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>