للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠١ - * روى أحمد عن عطاء أن ابن الزبير صلى الغرب وسلم في ركعتين ونهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم وصلى ما بقي وسجد سجدتين فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

٢٣٠٢ - * روى أبو داود عن معاوية بن خديج رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوماً فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، وخرج فأدركه رجل، فقال: نسيت من الصلاة ركعة، فخرج فدخل المسجد وأمر بلالاً فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس، فقالوا: تعرف الرجل؟ قلت: لا، غلا أن أراه، فمر بي رجل، فقلت: هذا هو، فقالوا: هذا هو طلحة بن عبيد الله".

٢٣٠٣ - * روى الطبراني عن أبي عثمان النهدي قال: خرج أبو موسى الأشعري وأصحابه من مكة فصلى بهم المغرب ركعتين ثم سلم ثم قام فقرأ بثلاث آيات من النساء ثم ركع وسجد وسلم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أقول: ذهب الحنفية إلى أن قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة، من الثلاثية والركعتين الأخيرتين من الرباعية سنة، فلو أن الإنسان سبح بمقدار قراءة الفاتحة أو سكت جازت صلاته، كما أجاز الحنفية أن يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة من الثلاثية والأخيرتين من الرباعية بشيء من القرآن والنص يصلح دليلاً لذلك كله لأنه يحتمل أكثر من وجه، فإذا حمل على أنه لم يقرأ إلا ثلاث آيات من النساء فذلك دليل على عدم وجوب قراءة الفاتحة وإن حمل على أنه قرأ بعد الفاتحة فذلك دليل على أنه لا حرج على الإمام ولا المنفرد أن يقرأ مع الفاتحة غيرها في الثالثة من الثلاثية وفي الثالثة والرابعة من الرباعية، والكلام كله في المكتوبة.


٢٣٠١ - أحمد (١/ ٣٥١).
كشف الأستار (١/ ٢٧٨) كتاب الصلاة، باب السجود للنقصان.
مجمع الزوائد (٢/ ١٥٠) وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
٢٣٠٢ - أبو داود (١/ ٢٦٩) كتاب الصلاة، ١٩٥ - باب إذا صلى خمساً.
النسائي (٢/ ١٨) ٧ - كتاب الأذان، ٢٤ - الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة، وإسناده صحيح.
٢٣٠٣ - مجمع الزوائد (٢/ ١٥٣) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>