للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- السجود للشك]

٢٣٠٤ - * روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر: كم صلى: ثلاثاً، أو أربعاً؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع، كانتا ترغيماً للشيطان". ولأبي داود (٢): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، فإن استيقن أن قد صلى ثلاثاً، فليقم فليتم ركعة بسجودها، ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم" ثم ذكر معنى ذلك، وللنسائي (٣) قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك، وليبن على اليقين، فإذا استيقن بالتمام، فليسجد سجدتين وهو قاعد" وفي رواية (٤) الترمذي عن عياض بن هلال قال: "قلت لأبي سعيد: أحدنا يصلى، فلا يدري كيف صلى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فلم يدر: أزاد، أم نقص؟ فليسجد سجدتين وهو قاعد" وأخرج (٥) أبو داود هذه الرواية، وزاد فيها "فإذا أتاه الشيطان، فقال له: إنك أحدثت، فليقل له: كذبت، إلا ما وجد ريحاً بأنفه أو صوتاً بأذنه".

٢٣٠٥ - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان، فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس" وفي رواية (٧) قال "إذا نودي


٢٣٠٤ - مسلم (١/ ٤٠٠) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٩ - باب السهو في الصلاة والسجود له.
(١) أبو داود (١/ ٢٧٠) كتاب الصلاة، ١٩٦ - باب إذا شك في الثنتين والثلاث.
(٢) النسائي (٣/ ٢٧) ١٣ - كتاب السهو- ٢٤ - باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك.
(٣) الترمذي (٢/ ٢٤٣) أبواب الصلاة، ٢٩١ - باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان.
(٤) أبو داود (١/ ٢٧٠) كتاب الصلاة، ١٩٧ - باب من قال يتم على أكبر ظنه.
٢٣٠٥ - البخاري (٣/ ١٠٤) ٢٢ - كتاب السهو، ٧ - باب السهو في الفرض والتطوع.
مسلم (١/ ٣٩٨) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٩ - باب السهو في الصلاة والسجود له.
(٥) البخاري (٣/ ١٠٣) ٢٢ - كتاب السهو، ٦ - باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>