للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٣٢ - * روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحوَلَ، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.

وأخرجه الترمذي قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأةً في قُبُلِها من دُبُرها ... وذكر الحديث وهو في الجماع من الخلف في الفرج.

٢٥٣٣ - * روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: "وما أهلكك؟ " قال: حوَّلْتُ رحْلي الليلة، قال: فلم يرُدَّ عليه شيئاً، قال: فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أقبلْ وأدْبرْ، واتَّقِ الدُّبُرَ والحيضة.

٢٥٣٤ - * روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ابن عمر - والله يغفرُ (١)


= "من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح، وعن علي عند أحمد لا تأتوا النساء في أعجازهن، وعن عبد الله بن عمرو عنده أيضاً أن النبي صلى الله لعيه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى" وإسناده حسن (م).
(الصَّمام): مسلك واحد والصمام ما تسد به الفرجة فسمي الفرج به.
٢٥٣٢ - البخاري (٨/ ١٨٩) ٦٥ - كتاب التفسير، ٣٩ - باب (نساؤكم حرث لكم ..) الآية.
مسلم (٢/ ١٠٥٨) ١٦ - كتاب النكاح، ١٩ - باب جواز جماعه امرأته في قبلها ... إلخ.
أبو داود (٢/ ٢٤٩) كتاب النكاح، باب في جامع النساء.
الترمذي (٥/ ٢١٥) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن، ٣ - باب "ومن سورة البقرة".
كما ورد مصرحاً به في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى بن أبي زائدة عن سفيان الثوري بلفظ "باركة مدبرة في فرجا من ورائها" ولمسلم من طريق ابن المنكدر "إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها، ثم حملت .. " وقد أكذب الله اليهود في زعمهم، وأباح للرجال أن يتمتعوا بنسائهم كيفما شاؤوا، كما جاء عند أبي حاتم والبيهقي والواحدي: فقال رسول الله صلى الله لعيه وسلم "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج" (م).
٢٥٣٣ - أحمد (١/ ٢٩٧).
مجمع الزوائد (٦/ ٣١٩) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
الترمذي (٥/ ٢١٦) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن، ٣ - باب "ومن سورة البقرة".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ويعقوب بن عبد الله الأشعري هو يعقوب القُميُّ.
(الحيضة) بكسر الحاء: اسم من الحيض. وهي الحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض، كالجلسة والقعدة: من الجلوس والقعود. أما الحيضة بفتح الحاء فهي المرة الواحدة من دفع الحيض ونوبه. (م)
٢٥٣٤ - أبو داود (٢/ ٢٤٩، ٢٥٠) كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، وسنده حسن.
الحاكم (٢/ ١٩٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما اتفقا على ... =

<<  <  ج: ص:  >  >>