للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له- أوْهَمَ: إنما كان هذا الحي من الأنصار - وهم أهلُ وثنٍ- مع هذا الحيّ من يهود - وهم أهل كتابٍ - فكانوا يروْن أنَّ لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب: أن لا يأتوا النساء إلا على حرفٍ، وذلك أسترُ ما تكون المرأةُ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحيّ من قريش يشرحون النساء شرحاً مُنكراً، ويتلذذون منهن مُقبلاتٍ، ومدبراتٍ، ومستلقيات. فلما قدِم المهاجرون المدينة: تزوَّج رجلٌ منهن امرأةً من الأنصار، فذهب يصنعُ بها ذلك، فأنكرتْهُ عليه، وقالت: إنا كُنَّا نُؤتَى على حرفٍ، فاصنع ذلك، وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرهُما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، أي: مُقبلاتٍ، ومُدبراتٍ، ومستلقياتٍ، يعني بذلك موضع الولد.

٢٥٣٥ - * روى مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت: "نزل قوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (١) في قول الرجل: لا والله، وبلى والله".

وفي رواية (٢) أبي داود قال عطاء في اللغو في اليمين، قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو قولُ الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله" ورواه أيضاً عنها موقوفاً.

٢٥٣٦ - * روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قوله تعالى:


= حديث محمد بن المنكدر عن جابر في هذا الباب وصححه ووافقه الذهبي وله شاهد.
(أوهم) إذا أسقط من قراءته أو كلامه شيئاً والمراد هنا الغلط.
(الوثن): الصنم، وقيل: الصورة لا جُثة لها.
(الحرف): الجانب، وحرفُ كل شيء: جانبه.
(يشرحون) قال الهروي، يقال: شرح فلان جاريته: إذا وطئها على قفاها (أي نائمة على قفاها)، وأصل الشرح: البسطُ، ومنه: انشراح الصدر بالأمر، وهو انفتاحه وانبساطه.
(شري) أمرهما: أي ارتفع وعظُم وتفاقم، وأصله: من شري البرق: إذا لج في اللمعان، واستشرى الرجل إذا ألح في الأمر.
٢٥٣٥ - الموطأ (٢/ ٤٧٧) ٢٢ - كتاب النذور والأيمان، ٥٠ باب اللغو في اليمين.
البخاري (١١/ ٥٤٧) ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور، ١٤ - باب (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ...).
(١) البقرة: ٢٢٥.
(٢) أبو داود (٣/ ٢٢٣، ٢٢٤) كتاب الأيمان والنذور، ٧ - باب لغو اليمين.
٢٥٣٦ - أبو داود (٢/ ٢٥٩) كتاب الطلاق، ١٠ - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.
النسائي (٦/ ٢١٢) ٢٧ - كتاب الطلاق، ٧٥ - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث وإسناده لا بأس به. ... =

<<  <  ج: ص:  >  >>