للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقدرُ عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله هذه الآية، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه فترك الحَمِيَّة، واستقاد لأمر الله عز وجلَّ.

أقول: الطلقة غير البائنة تعتبر طلقة رجعية أي يجوز للزوج أن يُراجع مطلقته ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد عن تراضٍ، وكان معقل متألماً من زوج أخته لأنه كان باستطاعته أن يراجعها خلال العدة فلم يفعل وجاء بعد ذلك يطلبها، والظاهر أنها كانت راضية، فأراد أخوها منعها من الزواج بزوجها الأول، فأنزل الله ما أنزل.

٢٥٣٩ - * روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قوله تعالى: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (١) هو أن يقول: إني أُريدُ التزوج ولوددت أن تُيسر لي امرأةٌ صالحةٌ.

أقول: ما دامت المرأة في العدة لا يجوز لأحدٍ أن يخطبها أو يواعدها سراً على الزواج بعد لعدة ولكن يجوز له التعريض بالنكاح كما ذكر ذلك ابن عباس.

٢٥٤٠ - * روى الستة إلا مالكاً عن عليٍّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: "ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس".


= (تعضلوهن) أي: تمنعونهن أن ينكحن من يجوز لهن نكاحه.
(فكفرت) تكفير اليمين: إخراج الكفارة التي تلزم الحالف إذا حنث، كأنها تغطي الذنب الذي يوجبه الحنثُ، والتكفير: التغطية.
(فحمي) أي: أخذته الحمية، وهي الأنفة والغيرة.
٢٥٣٩ - البخاري (٩/ ١٧٨) ٦٧ - كتاب النكاح، ٣٤ - باب قول الله عز وجل (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء).
(١) البقرة: ٢٣٥.
٢٥٤٠ - البخاري (٦/ ١٠٥) ٥٦ - كتاب الجهاد، ٩٨ - باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة.
مسلم (١/ ٤٣٦، ٤٣٧) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٣٦ - باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
أبو داود (١/ ١١٢) كتاب الصلاة، ٤ - باب في وقت العصر.
الترمذي (٥/ ٢١٧، ٢١٨) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن، ٣ - باب "من سورة البقرة" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>