للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى أبو داود (١) عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: لما نزلتْ هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} كبُرَ ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أُفَرِّجُ عنكم، فانطلق، فقال: يا نبي الله، إنه كبُر على أصحابك هذه الآية، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لكون لمن بعدكم، فكبر عمر، ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنزُ المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليه سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته".

أقول: هذا الحديث ضعيف لأن في سنده جعفر بن إياس هو ثقة لكن روايته عن مجاهد كما هي هنا ضعيفة لأنه لم يسمع منه كذا أعله شعبة انظر التهذيب (٢/ ٨٣).

والذهبي لم يوافق الحاكم على تصحيحه بل قال: عثمان لا أعرفه والخبر عجيب اهـ وعثمان هو ابن القطان الخزاعي الراوي عن جعفر بن إياس عند الحاكم وإنما أوردناه للتنبيه عليه ولأن معناه صحيح بالجملة فمضمون هذا النص أصل من أصول نظام المال في الإسلام فالملكية إذا كانت عن طريق حلال وأُدِّيَ حقُّ الله فيها فهي محترمة ومباحة وليس لأحد الاعتداء عليها وليس لسلطة حق الأخذ منها بغير إذن صاحبها إلا بفتوى مبصرة من أهلها في حالات الضرورة أو الأوضاع الاستثنائية.

٢٦٨٤ - * روى الطبراني في الأوسط عن (ابن عمرو بن العاص) كانت العربُ يحلون عاماً شهراً وعاماً شهرين، ولا يُصيبون الحجَّ إلا في كل ستٍ وعشرين سنةً مرةً، وهو النسيء الذي ذكره الله في كتابه، فلما كان عام حجَّ أبو بكرٍ بالناس، وافق ذلك العام الحجَّ فسماه الله الحج الأكبر، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم من العام المقبل، فاستقبل الناس الأهلَّةَ، فقال صلى الله عليه وسلم: "إن الزمان قد استدرا كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض"، قال محمد بن محمد بن سليمان عن قوله: (إلا في ست وعشرين) لعله (إلا في كل ستة وثلاثين سنة) لأن الباعث لهم على الإنساء وهو أن يأتي الحجُّ كل عام في زمن الثمار ليجلبها عليهم


(١) أبو داود (٢/ ١٢٦) كتاب الزكاة، باب في حقوق المال.
الحاكم (٢/ ٣٣٣) كتاب التفسير، وصححه، ووافقه الذهبي، كذا قال محقق الأصول.
٢٦٨٤ - مجمع الزوائد (٧/ ٢٩) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>