للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى (١): لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة كُنَّا نتحاملُ، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء، فنزلتْ.

وزاد النسائي (٢) بعد قوله: لمائة ألفٍ: وما كان له [يومئذ] درهمٌ.

٢٦٨٧ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) قال: لما تُوفي عبد الله - بن أُبي بن سلولٍ - جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أنْ يعطيه قميصه يُكَفِّنُ فيه أباه؟ فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر، فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تُصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيَّرَني الله عز وجل فقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (٣) وسأزيد على السبعين، قال: إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأنزل الله عز وجل: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} (٤).

زاد في رواية (٥): فترك الصلاة عليهم.

قال في "الفتح" ٨/ ٢٥٣: أما جزم عمر بأنه منافق، فجرى على ما كان يطلعُ عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وصلى عليه، إجراءً له على ظاهر حكم الإسلام، كما تقدم تقريره، واستصحاباً لظاهر الحكم، ولما فيه من إكرام ولده، الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه، ودفع المفسدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين، ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين، فاستمر صفحه وعفوه


(١) مسلم (٢/ ٧٠٦) ١٢ - كتاب الزكاة، ٢١ - باب الحمل أجرة يتصدق بها ... إلخ.
(٢) النسائي (٥/ ٥٩، ٦٠) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٤٩ - جهد المقل.
٢٦٨٧ - البخاري (٨/ ٣٣٣) ٦٥ - كتاب التفسير، ١٢ - باب (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ...).
مسلم (٤/ ٢١٤١) ٥٠ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم.
(٣) التوبة: ٨٠.
(٤) التوبة: ٨٤.
(٥) مسلم: نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>