للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠٥ - * روى الطبراني عن عليِّ بن الحسين في قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} أن أمَّ شَرِيكٍ الأزدية التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.

أقول: إن أم شريك وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد نكاحها، فلم يحصل النكاح لأن الله عز وجل ترك الخيار لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقبل زواج من تهب نفسها إليه أو يرفض، قال تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} لأن الزواج بلا مهر كان خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم.

٢٨٠٦ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أنهُ كان ابن عشرِ سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم [أي إلى المدينة مهاجراً]، قال: وكُنَّ أمَّهاتي يُواظبنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخدمتُهُ عشر سنين، وتُوفي النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشرين سنةً، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أُنزل، وكان أول ما نزل في مُبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروساً بها. فدعا القوم فأصابوا الطعام، ثم خرجوا وبقي رهطٌ منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكث، فقام النبي، فخرج وخرجتُ معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيتُ، حتى جاء عتبة حُجرةِ عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعتُ معه، حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعتُ معه، حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة ظنَّ أنهم خرجوا، فرجع ورجعتُ معه، فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستْرِ، وأنزِلَ الحجابُ.

زاد في رواية (١): أنا أعلمُ الناس بالحجاب، وكان أُبيُّ بن كعب يسألني عنه.


٢٨٠٥ - مجمع الزوائد (٧/ ٩٢) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
٢٨٠٦ - البخاري (٩/ ٢٣٠) ٦٧ - كتاب النكاح، ٦٧ - باب الوليمة حق.
مسلم (٢/ ١٠٥٠) ١٦ - كتاب النكاح، ١٥ - باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب .... إلخ.
(١) البخاري (٩/ ٥٨٥) ٧٠ - كتاب الأطعمة، ٥٩ - باب قول الله تعالى (فإذا طعمتم فانتشروا ...).
(مبتنى) الابتناء بالمرأة: الدخول بها، وكذلك البناء، والأصل فيه: أن الرجل كان إذا تزوج امرأة، بنى عليها قُبة ليدخل بها فيها.
قال الجوهري: ولا يقال: بنى بأهله، إنما يقال: بنى على أهله.
(عروساً) العروسُ: يُطلق على الرجل وعلى المرأة أيام دخول أحدهما بالآخر.
(رهط) الرهط: ما بين الثلاث إلى التسع من الرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>