للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام]

٣٠٠ - * روى مسلم عن أبي ذرَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون أمراء يُؤخرون الصلاة عن مواقيتها، ألا صل الصلاة لوقتها، ثم أئئتهم، فإن كانوا قد ضلوا كنت أحرزت صلاتك، وإلا صليت معهم، وكانت لك نافلة".

قال البغوي: وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج على السلطان لا يجوز ما دام يُقيمُ الصلاة، لأنه لم يرخص في ذلك مع تأخيرهم الصلاة عن الوقت، وكيف يجوزُ على من يُصلِّيها لوقتها؟!.

عن أبي ذر قال- يعني النبي صلى الله عليه وسلم-: "كيف بك أو كيف أنت إذا بقيتَ في قومٍ يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فصلِّ الصلاة لوقتها، ثم نْ أقيمت الصلاةُ، فصلِّ معهم، فإنها زيادة خيرٍ".

قال البغوي: هذا قول أكثر أهل العلم يستحبُّون تعجيل الصلوات في أول الوقت إذا أخر الإمام، ولا يترك أول الوقت لأجل الجماعة، ثم يُصلِّي مع الإمام، والأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم، والثانية نافلة (شرح السنة ٢/ ٢٤٠).

٣٠١ - * روى أحمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودٍ عن أبيه أن الوليد بن عُقبة أخرَ الصلاة يوماً فقام عبد الله بن مسعود فثوّب بالصلاة بالناس فأرسل إليه الوليدُ ما حملك على ما صنعت أجاءك من أمير المؤمنين أمرٌ فنعما فعلت أم ابتدعتَ؟ فقال: لم يأتني من أمير المؤمنين أمر ولم أبتدع ولكن أبي الله عز وجل علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك.


٣٠٠ - مسلم (١/ ٤٤٨) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤١ - باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار.
أبو داود (١/ ١١٧) كتاب الصلاة، ٩ - باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت.
الترمذي (١/ ٣٣٢) أبواب الصلاة، ١٢٩ - باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام.
٣٠١ - أحمد (١/ ٤٥٠).
الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٣٤٦، ٣٤٧).
مجمع الزوائد (١/ ٣٢٤) وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>