للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - العرف والعادة لهما أثر في تحديد ما يجوز وما لا يجوز.

٣ - يجوز أن تتصدق في حدود ما أذن لها به زوجها إذناً إجمالياً، وفي كل ما سبق يؤجر الزوج والمرأة.

٤ - فيما عدا ما سبق لا يجوز للمرأة ولا الخادم أن يتصدقا من مال صاحب البيت إلا بإذنه، لأن ذلك افتئات عليه وربما أدى إلى مفسدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>