للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

في

ذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

٣٢٩ - * روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أبَقَ العبدُ لم يقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه".

وفي رواية (١) عن عروة بن رويم: عن ابن الديلمي، الذي كان يسكن بيت المقدس، أنه مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص بالمدينة فسأل عنه، قالوا: قد سار، إلى مكة، فأتبعهُ فوجده قد سار إلى الطائف، فأتبعه فوجده في زرعة يمشي مخاصراً رجلاً من قريشٍ، والقرشي يزنُّ بالخمر، فلما لقيتهُ سلمْتُ عليه، وسلم عليَّ. قال: ما غدا بك اليوم ومن أين أقبلت؟ فأخبرته ثم سألته هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شراب الخمر بشيء؟ قال نعم. فانتزع القرشي يده ثم ذهب، فقال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يشربُ الخمر رجل من أمتي فيُقْبَلُ له صلاةٌ أربعين صباحاً".

أقول: إن هناك حيثيتين في إقامة الصلاة الأولى: سقوط إثم الترك بإقامتها، والثانية: نوال الأجر بفعلها، فمن أقام الصلاة ممن وردت فيهم نصوص أنه لا تُقبل صلاتهم، فهؤلاء يسقط الإثم عنهم بإقامة الصلاة، ولكن لا ينالون ثواب الصلاة التي وُعد بها غيرهم.

٣٣٠ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شَرِب الخمر لم تُقبَل له صلاةٌ أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب، تاب الله


٣٢٩ - مسلم (١/ ٨٣) ١ - كتاب الإيمان، ٣٢ - باب تسمية العبد الآبق كافراً.
ابن خزيمة (٢/ ٦٩) جماع أبواب الصلاة، ٣٦٤ - باب نفي قبول صلاة المرأة الغاضبة لزوجها، وصلاة العبد الآبق.
(١) ابن خزيمة (٢/ ٦٨) جماع أبواب الصلاة، ٣٦٣ - باب نفي قبول صلاة شارب الخمر.
(أبق العبد): هرب.
(يزن): يتهم.
٣٣٠ - الترمذي (٤/ ٢٩٠) ٢٧ - كتاب الأشربة، ١ - باب ما جاء في شارب الخمر، وقال الترمذي: حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>