للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكن عنده إلا أربع، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها. وفي سائمة الغنم: إذا كانت أربعين: ففيها شاة، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت على عشرين ومائة: ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين. فإذا زادت على المائتين: ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كل مائة شاة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان فيه بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين: فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة: ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة: فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها".

وأخرجه النسائي مثل رواية أبي داود. ولم يذكر فيها ما قال أبو داود: "أنه لم يضبطه" إنما سرد الجميع، ولم يقل: إني لم أضبطه من موسى بن إسماعيل، ولا سواه.


= (تباين) التباين: الاختلاف.
(استيسرتا له) استيسر: الشيء، وتيسر إذا أمكن، وتأتي سهلاً وهو استفعل من اليسر، ضد العسر.
(سائمتها) السائمة من الغنم: [الراعية] غير المعلوفة. (ذات عوار) - بفتح العين-: العيب، وقد يضم.
(إلا أن يشاء المصدق) المصدق- بتخفيف الصاد، وتشديد الدال-: عامل الصدقة، وهو الساعي أيضاً، قال الخطابي: كان أبو عبيد يرويه "إلا أن يشاء المصدق" بفتح الدال- يريد صاحب الماشية، وقد خالفه عامة الرواة، فقالوا بكسر الدال، يعنون به العامل. وقوله: "إلا أن يشاء المصدق" يدل على أن له الاجتهاد، لأن يده كيد المساكين، وهو بمنزلة الوكيل لهم.
(لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) الجمع بين المتفرق في الصدقة: أن يكون ثلاثة نفر مثلاً، ويكون لكل واحد أربعون شاة، وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك، قال: وتفسير قوله: "ولا يفرق بين مجتمع": أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدق، فرقا غنمهما، لم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك. قال: فهذا الذي سمعت في ذلك، وقال الخطابي: قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصدق ولرب المال، قال: والخشية خشيتان: خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن يقل ماله، فأمر كل واحد منهما ألا يحدث في المال شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة. (فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) التراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون بقرة، ومالهما مشترك، فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة، وعن الثلاثين تبيعاً، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعه على خليطه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه، لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد، وفي قوله: "بالسوية" دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما، فأخذ منه زيادة على فرضه: فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة، وذلك معنى قوله: "بالسوية" ومن أنواع التراجع: أن يكون بين رجلين أربعون شاة، لكل واحد منهما عشرون، ثم عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف =

<<  <  ج: ص:  >  >>