للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: حمل هذا النص عند من يقولون بجواز أخذ القيمة على أن المراد به التسهيل وليس المراد به الأخذ من العين حتماً.

٣٥٢٦ - *روى ابن خزيمة عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى رجل، فبعث إليه بفصيل مخلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جاء مصدق الله ومصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بفصيل مخلول، اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله"، فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بارك فيه وفي إبله". وقال أبو موسى: ذهب مصدق الله ومصدق رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول.

[في زكاة الزروع والثمار]

٣٥٢٧ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت الأنهار والغيم: العشور، وفيما سقي بالسانية: نصف العشور".

وعند أبي داود: بدل "الغيم": "العيون" وقال: "بالسواني".

وعند النسائي: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون".

٣٥٢٨ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".


٣٥٢٦ - ابن خزيمة (٤/ ٢٢) ٢٩٥ - باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة .. إلخ، وإسناده صحيح.
(فصيل مخلول) أي فصيل مهزول.
٣٥٢٧ - مسلم (٢/ ٦٧٥) ١٢ - كتاب الزكاة، ١ - باب ما فيه العشر أو نصف العشر.
أبو داود (٢/ ١٠٨) كتاب الزكاة، ١١ - باب صدقة الزرع.
النسائي (٥/ ٤٢) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٢٥ - باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر.
(بالسانية) السانية: الناضح يستقى عليه، سواء كان من الإبل أو البقر، وسنا يسنو: إذا استقى.
٣٥٢٨ - البخاري (٣/ ٢٤٧) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٥٥ - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.
الترمذي (٣/ ٣١) ٥ - كتاب الزكاة، ١٤ - باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>