للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى موقوفاً على ابن عمر. وروي عن ابن عمر [عن عمر] موقوفاً عليه.

وفي رواية (١) أبي داود والنسائي، قال: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلاً: العشر، وما سقي بالسواني، أو النضح: نصف العشر".

قال أبو داود: البعل: ما شرب بعروقه، ولم يتعن في سقيه. قال: وقال وكيع: هو الذي ينبت من ماء السماء.

والحديثان يدلان على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤونة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح ونحوها، مما فيه مؤونة كثيرة. قال النووي: وهذا متفق عليه.

٣٥٢٩ - * روى مالك عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون والبعل: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر".

وأخرجه (٢) الترمذي عنهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسقط ذكر البعل، وقال أيضاً: وقد روي مرسلاً عنهما.

٣٥٣٠ - * روى النسائي عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء: العشر، ومما سقي بالدوالي نصف العشر".


(١) أبو داود (٢/ ١٠٨) كتاب الزكاة، ١١ - باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر.
النسائي (٥/ ٤١) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٢٥ - باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر.
٣٥٢٩ - الموطأ (١/ ٢٧٠) ١٧ - كتاب الزكاة، ١٩ - باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب، وهو حديث حسن بشواهده.
(٢) الترمذي (٣/ ٣١) ٥ - كتاب الزكاة، ١٤ - باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره قال الترمذي وقد روي مرسلاً عنهما وهو حديث حسن.
٣٥٣٠ - النسائي (٥/ ٤٢) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٢٥ - باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وهو حديث حسن.
(الدوالي): جمع دلو وهي التي يستقى بها الماء من البئر.

<<  <  ج: ص:  >  >>