للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[في الركاز]

٣٥٤٨ - *روى مالك عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "في الركاز الخمس". وفي رواية (١)، قال: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة، وأخطئ مرة: فليس بركاز.

٣٥٤٩ - * روى أحمد عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس".


٣٥٤٨ - الموطأ (١/ ٢٤٩) ١٧ - كتاب الزكاة، ٤ - باب زكاة الركاز.
أبو داود (٣/ ١٨١) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في الركاز.
(١) البخاري (٣/ ٣٦٤) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٦٦ - باب في الركاز الخمس.
مسلم (٣/ ١٣٣٤) ٢٩ - كتاب الحدود، ١١ - باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار.
الترمذي (٣/ ٦٦١) ١٣ - كتاب الأحكام، ٣٧ - باب ما جاء في العجماء جرحها جبار.
ابن ماجه (٢/ ٨٩١) ٢١ - كتاب الديات، ٢٧ - باب الجبار.
الموطأ (٢/ ٨٦٩) ٤٣ - كتاب العقول، ١٨ - باب جامع العقل.
أبو داود (٤/ ١٩٦) كتاب الديات، ٣٠ - باب العجماء والمعدن والبئر حيار.
(الركاز) عند أهل الحجاز: كنز الجاهلية ودفنها، لأن صاحبه ركزه في الأرض أي أثبته وهو عند أهل العراق المعدن لأن الله تعالى ركزه في الأرض ركزاً، والحديث إنما جاء في التفسير الأول منهما، وهو الكنز الجاهلي، [على] ما فسره الحسن، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه، والأصل فيه: أن ما خفت كلفته كثر الواجب فيه، وما ثقلت كلفته قل الواجب فيه.
(العجماء جبار) العجماء: البهيمة والجبار: الهدر، وكذلك المعدن والبئر إذا هلك الأجير فيهما، فدمه هدر لا يطالب به.
٣٥٤٩ - أحمد (٢/ ٢٣٩، ٣٨٢، ٣٨٦، ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>