للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

المال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه لا تجب فيه الزكاة عند الحنفية، فإن كان مدفوناً في البيت تجب فيه الزكاة بالإجماع.

يجب تقدير نصاب الزكاة في كل زمان بحسب القوة الشرائية للنقد المعاصر وبحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة في كل سنة وفي بلد المزكي وقت إخراج الزكاة، فقد أصبح متقلباً غير ثابت دائماً، والشرع حدد مبلغين متعادلين: إما عشرون ديناراً (مثقالاً) أو مائتا درهم، وكانا شيئاً واحداً ولهما سعر واحد.

ما زاد على النصاب فلا شيء فيها عند أبي حنيفة حتى تبلغ أربعين درهماً فيكون فيها درهم، وقال الصاحبان وجمهور الفقهاء: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه وإن قلت الزيادة.

لا تجب الزكاة على الأوراق النقدية إلا ببلوغها النصاب الشرعي بأن تكون تعدل عشرين مثقالاً ذهباً أو مائتي درهم فضة. وبحولان الحول، وبالفراغ من الدين وزاد الحنفية وبأن يكون النصاب فاضلاً عن الحاجات الأصلية لمالكه من نفقة وكسوة وأجرة سكن وآلة حرب.

اختلف الفقهاء في حكم زكاة العسل على رأيين: فقال الحنفية والحنابلة: فيه العشر، وقال الحنابلة: نصاب العسل عشرة أفراق، وقال المالكية والشافعية لا زكاة في العسل.

لا زكاة في الزيتون عند الشافعية في الجديد، وفيه الزكاة عند أبي حنيفة والمالكية والحنابلة، ونصابه عند المالكية والحنابلة خمسة أوسق.

قال الحنفية: إذا باع الزرع قبل إدراكه وجبت الزكاة على المشتري، وقال الشافعية: تجب الزكاة على مالك الزرع عند الوجوب.

قال الحنفية وغيرهم: تسقط زكاة النبات بعد الوجوب بهلاك الخارج من غير صنع المالك، وتسقط الزكاة عند الحنفية خلافاً لغيرهم بالردة.

<<  <  ج: ص:  >  >>