للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا شيء من الزكاة في البغال والحمير إجماعاً إلا أن تكون للتجارة، لأنها تصير من العروض التجارية وتجب الزكاة أيضاً في الخيل إن كانت للتجارة بلا خلاف.

قال الحنفية: يجوز دفع القيمة في الزكاة، وقال الجمهور لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله تعالى، وقد علقه على ما نص عليه.

من فقد واجبه كأن لزمه بنت مخاض فلم يجدها عنده صعد إلى أعلى منه وأخذ من المدفوع له شاتين أو عشرين درهماً وهذا رأي الشافعية والحنابلة، وقال الحنفية: يدفع المالك في هذه الحالة قيمة ما وجب عليه.

وقال المالكية: الديون ثلاثة أنواع:

١ - ما يحتاج لحولان الحول بعد القبض مثل ديون المواريث والهبات والأوقاف والصدقات والصداق والخلع وأرش الجناية والدية.

٢ - ما يزكى لعام واحد فقط وهو دين القرض وديون التجارة.

٣ - الدين الذي تدفع زكاته كل عام وهو دين التاجر الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر.

قال الجمهور: من كان له نصاب، فاستفاد في أثناء الحول شيئاً من جنسه بشراء أو هبة أو صدقة ضمه إليه وزكاه معه، ويعتبر حوله حول أصله وإن لم يكن من جنسه لا يضم اتفاقاً. أما عند الشافعية فإنه يكون للمستفاد أو المتجدد من الدخل حول مستقل على حدة، كل متجدد أو مدخر جديد له حوله.

(الأوقاص) وهو ما بين الفريضتين من كل الأنعام، ولا زكاة في الأوقاص فهي عفو أي معفو عنها باتفاق المذاهب، فلا تتعلق بها الزكاة بل تتعلق بالنصاب المقرر شرعاً فقط.

لا زكاة فيما لفظه البحر مما لم يكن مملوكاً لأحد، كعنبر ولؤلؤ ومرجان وسمك، ويكون لواجده الذي وضع يده عليه أولاً، بلا تخميس لأن أصله الإباحة.

قال الشافعية: الركاز هو دفين الجاهلية، ويجب فيه الخمس، كما قرر الحنفية فإن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>