للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "استعمل نافع بن علقمة أبي علي عرافة قومه، فأمره: أن يصدقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخاً كبيراً، يقال له: سعر بن ديسم، فقلت: إن أبي بعثني إليك- يعني لأصدقك- قال: ابن أخي، وأي نحو تأخذون؟ فقلت: نختار، حتى إنا نشبر ضروع الغنم، قال ابن أخي: فإني محدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، قال: فجاءني رجلان على بعير فقالا لي: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت: ما علي فيها؟ فقالا: شاة، فعمدت إلى شاة قد عرفت مكانها، ممتلئة محضاً وشحماً، فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعاً، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقاً: جذعة أو ثنية، قال: فعمدت إلى عناق معتاط- والمعتاط: التي لم تلد ولداً، وقد حان ولادها- فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها، فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا".

وله في أخرى بهذا (١) الحديث، وقال فيه: "والشافع: التي في بطنها ولد".

وفي رواية (٢) النسائي مثله، إلى قوله: "محضاً وشحماً" ثم قال: فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه الشافع الحائل، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعاً، فعمدت إلى عناق معتاط، والمعتاط: التي لم تلد ولداً، وقد حان ولادها ... وذكر الباقي مثله".

٣٥٦٢ - * روى مالك عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "مر على عمر بغنم من


(١) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(٢) النسائي (٥/ ٣٢) ٢٣ - كتاب الزكاة، ١٥ - باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، وهو حسن.
(محضاً) المحض: اللبن [الخالص].
(الشافع) شاة شافع: معها ولدها، وقوله: شاة الشافع بالإضافة هو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة.
كقولهم: صلاة الأولى، ومسجد الجامع، يريدون: صلاة الساعة الأولى، ومسجد الموضع الجامع.
(عناقاً) العناق: الأنثى من ولد المعز، و"الجذعة" منه: ما تمت لها سنة، و"الثنية": ما تمت لها سنتان.
(معتاط) المعتاط: العائط، وهي التي لم تحمل، يقال: عاطت واعتاطت، قال الأزهري: إذا لم تحمل الناقة أول سنة يطرقها الفحل فهي عائط، فإذا لم تحمل السنة المقبلة أيضاً فهي عائط، يقال، عيط وعوط وعوطط، وتعوطت: إذا حمل عليها الفحل فلم تحمل، ويقال للناقة التي لم تحمل سنوات من غير عقر: اعتاطت، قال: وربما كان اعتياطها من قبل شحمها.
٣٥٦٢ - الموطأ (١/ ٢٦٧) ١٧ - كتاب الزكاة، ١٦ - باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة، وإسناده صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>