للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هناك صورتان أدخلهما الدكتور يوسف القرضاوي في سهم (سبيل الله) كمصرف من مصارف الزكاة: العمل لتحرير بلاد الإسلام من الكافرين، والعمل لإقامة شريعة الإسلام في البلاد الإسلامية، ومقتضى كلامه أنه يجوز أن تدفع للجمعيات والمؤسسات والأحزاب الإسلامية القائمة على تلك الزكاة. انظر (فقه الزكاة ٢/ ٦٦٦).

ذكر فقهاء الحنفية أن من له مال لا يقهر عليه ولو في بلده يصح له أن يأخذ من الزكاة قياساً على ابن السبيل ويدخل في ذلك من باب أولى المشردون واللاجئون الذين لهم مال في أوطانهم ولا يقدرون عليه.

ما تحتاجه رعاية اليتيم واللقيط يصح أن يكون من الزكاة إذا لم يكن لهما مال ينفق عليهما منه.

الولد يعتبر غنياً بغنى أبيه ما دام دون البلوغ فإذا بلغ يعتبر فقيراً وإن كان والده غنياً وعلى هذا فكل من تجاوز البلوغ وليس له ملك خاص به، وإن كان من أبناء الأغنياء فلنا أن ندفع له من الزكاة.

الأصل أن تدفع الزكاة إلى مسلم عدل لكن أجاز الفقهاء أن تدفع الزكاة إلى فاسق بعمل أو ببدعة ولم يجيزوا أن تدفع الزكاة إلى من كفر ببدعته وإن ادعى الإسلام، وفي عصرنا يجب أن يتأكد من إسلام الإنسان قبل دفع الزكاة لأن كثيراً من الناس ارتدوا بانخراطهم بأحزاب كافرة وتبنيهم لأفكار مكفرة.

قال جمهور الفقهاء: يجوز أن تدفع الزكاة إلى الأقارب ما عدا الأصول والفروع والزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>