للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن".

وزاد رزين بعد قوله "فأنكحني" "وأمهر عني".

أقول: واضح من النص أن يزيد وكل الرجل بإخراجها، والمعروف أن الزكاة لا تصح للفروع، والوكيل أعطاها وهو لا يعرف أن يزيد هو ابن معن، وقد استدل الحنفية به على صحة الزكاة في حالة الخطأ في مثل هذه الصورة. وانظر (الاختيار ١/ ١٢٢).

٣٦١٥ - *روى مسلم عن أبي هريرة، عن النبي قال: "قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم! لك الحمد على زانية. لأتصدق بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. قال: اللهم! لك الحمد على غني. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. قال: اللهم! لك الحمد على غني. ولأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها. ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله. ولعل السارق يستعف بها عن سرقته".

قال النووي (٧/ ١١٠): وهذا في صدقة التطوع، وأما الزكاة فلا يجزئ دفعها إلى غني. اهـ.

أقول: وقد رأيت مذهب الحنفية في أن الخطأ في أداء الزكاة يسقطها.


٣٦١٥ - مسلم (٢/ ٧٠٩) ١٢ - كتاب الزكاة، ٢٤ - باب ثبوت أجر المتصدق، وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>