للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به.

٣ - أن لا يكون البيع بغبن فاحش.

٤ - أن يكون المستبدل قاضي الجماعة [وهو من لم تنصبه حكومة كافرة أو باغية وإنما نصبه المسلمون] وهو ذو العلم والعمل لئلا يؤدي الاستبدال إلى إبطال أوقاف المسلمين، كما هو الغالب في الزمن الأخير.

٥ - أن يستبدل به عقاراً لا دراهم ودنانير لئلا يأكلها النظار، وأجاز بعضهم الاستبدال به نقوداً، ما دام المستبدل قاضي الجماعة.

٦ - أن لا يبيعه القاضي لمن لا تقبل شهادته له، ولا لمن له عليه دين، خشية التهمة والمحاباة فإذا لم تتوافر هذه الشروط كان بيع الوقف باطلاً وإذا صح بيع الحاكم بطل وقفية ما باعه.

الوقف في مرض الموت: يكون الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال، لأنه تبرع فاعتبر في مرض الموت من الثلث كالعتق والهبة. فإذا خرج من الثلث نفذ من غير رضا الورثة ولزم، وما زاد على الثلث لزم الوقف منه في قدر الثلث، ووقف الزائد على إجازة الورثة، لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض، فمنع التبرع بزيادة على الثلث، كالعطايا والعتق، ولا يجوز عند الجمهور أيضاً الوقف في مرض الموت على بعض الورثة فإن وقف توقف الوقف على إجازة سائر الورثة لأنه تخصيص لبعض الورثة بماله في مرضه فمنع منه كالهبات، ولأن كل من لا تجوز له الوصية بالعين لا تجوز بالمنفعة، كالأجنبي فيما زاد على الثلث، والخلاصة: أن وقف المريض لازم لا يجوز الرجوع عنه عند الجمهور في حدود الثلث من التركة، وباطل عند المالكية.

ناظر الوقف: يصح بالاتفاق للواقف جعل الولاية والنظر لنفسه أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر أو من هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط، ثبت له النظر عملاً بالشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>