للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النصوص]

٣٦١٦ - * روى مسلم عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: "أصبت أرضاً من أرض خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أصبت أرضاً، لم أصب مالاً أحب إلي ولا أنفس عندي منها، فما تأمر به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب، في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، غير متمول مالاً، ويطعم".

وقد روي هذا الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً مثله.

وللنسائي في أخرى (١) "أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: المائة سهم التي لي من خيبر، لم أصب مالاً أعجب إلي منها، فأردت أن أتصدق بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها، وسبل ثمرتها".

وفي أخرى (٢) نحوه، وفيها "كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم بخيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل .. وذكر الحديث".

وفي أخرى (٣) قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض لي بثمغ؟ قال: احبس أصلها، وسبل ثمرتها".

٣٦١٧ - * روى الستة عن ابن عمر: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال


٣٦١٦ - مسلم (٣/ ١٢٥٥ - ١٢٥٦) ٢٥ - كتاب الوصية، ٤ - باب الوقف.
أبو داود (٣/ ١١٦) كتاب الوصايا، ١٣ - باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف.
النسائي (٦/ ٢٣٠) ٢٩ - كتاب الأحباس، ٢ - باب كيف يكتب الحبس.
(١) النسائي (٦/ ٢٣٢) ٢٩ - كتاب الأحباس، ٣ - باب حبس المشاع.
(٢) النسائي: نفس الموضع السابق.
(٣) النسائي: نفس الموضع السابق.
(أنفس) الشيء النفيس: الكريم على أهله العزيز عندهم.
(أحبس) الحبس: الوقف، يريد: أن يقف أصل الملك.
(سبل) يسبل الثمرة: أي يجعلها مباحة لمن وقفها عليه.
٣٦١٧ - البخاري (٥/ ٣٩٩) ٥٥ - كتاب الوصايا، ٢٨ - باب الوقف كيف يكتب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>